كانت واقعة في محلها وتكون كاشفة عن بطلان النقل فانّه نقل مال الغير وان لم تكن واقعة في محلها وكانت واقعة في غير محلها فلا اثر لها فعلى كلا التقديرين لا وجه لدفع قيمة أمّ الولد .
« قوله قدس سره : كما في الفسخ بالخيار »
القياس مع الفارق فان الفسخ حل العقد من الحين أي من حين الفسخ لا من الأصل ومقتضى الفسخ أن يرجع كل من العوضين إلى صاحبه هذا من ناحية ومن ناحية أخرى التصرف من المالك في ملكه قبل الفسخ صادر من أهله وواقع في محله فيؤثر أثره وبعد الفسخ يعتبر ما نقل إلى الغير تالفا بالتلف الحكمي وتصل النوبة إلى البدل من المثل أو القيمة وأما الإجازة في المقام فتكون كاشفة عن الملكية من وقت العقد فلا وجه للمقايسة بين المقامين فلا تغفل .
« قوله قدس سره : مع احتمال الرجوع إلى البدل »
أما على الكشف الحقيقي فالرجوع إلى البدل منحصر في الاتلاف التكويني الخارجي ولا يلحق به العتق إذ العتق وقع في ملك الغير ولم يصح فلا تصل النوبة إلى البدل وأما على الكشف الحكمي فلا مجال للإجازة إذ التلف تكوينا كان أو تشريعا لا يبقى مجالا للإجازة .
وبعبارة واضحة : في صورة تلف العين يكون مورد الإجازة - منعدما وان شئت قلت : الإجازة تكون كالبيع من الزمان السابق ومع نقل العين إلى الغير أو انعدامها خارجا لا مجال للبيع فلاحظ .
« قوله قدس سره : فإنه على الكشف بقول مطلق لمن انتقل إليه العين »
الظاهر أن الامر كما أفاده فان اثر الكشف أن يكون نماء العين لمن انتقل إليه بخلاف النقل إذ النماء الحاصل قبل الإجازة مملوك لمن انتقلت العين عنه .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 323
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٣٢٣