تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
ليس حكما شرعيا كي نقول بارتفاعه بالإجازة . وللمناقشة في أصل الدعوى مجال وهو انه لا اشكال في تعنون الواطئ حين الوطي بكونه زانيا وعاصيا والشيء لا ينقلب عما هو عليه وبعبارة أخرى : لا اشكال في صدور الزنا عنه ومن صار زانيا يستحق الحد فلا يسقط عنه الحد كما أنه لا اشكال في صيرورته عاصيا وساقطا عن العدالة فلا مجال لان يقال يسقط عنه الحد بالإجازة والا يلزم أن يعود إلى كونه عادلا ولو مع عدم التوبة والندم وهل يمكن الالتزام به ؟ وببيان أوضح : مقتضى اطلاق وجوب الحد على الزاني وجوبه وعدم سقوطه ولو مع اعتبار الوطي وطيا للزوجة بقاء فان حدوث الزنا يكفي لترتيب الأثر بالإطلاق ولعمري ما أقول نعم القول فافهم واغتنم . « قوله قدس سره : ويحتمل عدم تحقق الاستيلاد على الحكمي لعدم تحقق حدوث الولد في الملك » الظاهر ضعف الاحتمال المذكور فان مقتضى الكشف الحكمي ترتيب جميع الآثار ومنها اعتبار الأمة أم ولد . « قوله قدس سره : مع احتمال كون النقل » . الإجازة التي تؤثر هي التي تصدر عن المالك الذي بيده الامر والمفروض انه بالنقل يصير أجنبيا عن العين فلا مجال لاجازته بعد ذلك هذا على القول بالكشف الحقيقي وأما على بقية الأقوال حتى الكشف الانقلابي فالامر أوضح فلاحظ . « قوله قدس سره : وعلى المجيز قيمتها » الظاهر أنه لا مجال لما أفاده فان الإجازة الواقعة بعد النقل ان