كالهازل . وفيه ان الامر ليس كذلك بل الفضولي قاصد للمعنى كالمالك فلاحظ .
الوجه العاشر : ما عن عوالي اللآلي :
عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال لا طلاق فيما لا تملك ولا عتق فيما لا تملك ولا بيع فيما لا تملك « 1 » .
وتقريب الاستدلال واضح . وفيه أولا : ان السند ضعيف وثانيا انه لا يبعد أن يكون المراد ان البيع لا بد أن يكون متعلقا بما يكون قابلا للملكية .
« قوله قدس سره : من دون مراجعة المشترى »
الظاهر أنه لا بد تبديل لفظ المشتري بالبايع فان التصرف وقع في مال البائع .
« قوله قدس سره : والمشهور أيضا صحته »
ما يمكن أن يذكر في تقريب منع الرد عن الإجازة بعده وجوه
الوجه الأول : الاجماع .
وفيه ما فيه .
الوجه الثاني : ان العقد ارتباط بين طرفيه
فلا بد من بقاء الالتزام في كل من الطرفين إلى تمامية العقد كي يمكن تحقق الارتباط المذكور .
وفيه : ان طرف العقد في الفضولي غير المالك وهو الفضولي مضافا إلى ما في أصل الدعوى فان القابل لو قبل ايجاب الموجب مع التحفظ على الموالاة لكن بعد الرد يتحقق العقد بلا اشكال .
وبعبارة أخرى : يلزم بقاء اعتبار الموجب إلى زمان تحقق العقد ولا ينافيه ان القابل يرد ثم يقبل فغاية ما في الباب أن تكون الإجازة
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل ج 15 ص 292 الباب 12 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 5 .