تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ »
فان المستفاد من الآية الشريفة حصر سبب التملك في التجارة الناشية عن تراض بشرط صدورها عن نفس المالك فلا اثر للتجارة عن تراض الصادرة عن غير المالك . والاشكال في الاستدلال بمنع الحصر كما في كلام الماتن غير سديد فانا ذكرنا ان الحصر يستفاد من الآية ولو على القول بعدم كون الاستثناء متصلا .

الوجه الثاني : ما رواه محمد بن القاسم بن الفضيل

قال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم وكتب عليها كتابا بأنها قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها ؟ قال : قل له ليمنعها أشد المنع فإنها باعته ما لم تملكه « 1 » . بتقريب ان المستفاد من الرواية فساد بيع ما لا يملك ولذا نهى عن دفع المال إليه وفيه ان الحديث ضعيف سندا فلا تصل النوبة إلى ملاحظة دلالته .

الوجه الثالث : ما عن النبي صلى اللّه عليه وآله لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك « 2 »

فإنه ارشاد إلى فساد بيع غير المملوك . وفيه ان السند مخدوش فلا أثر للحديث .

الوجه الرابع : ما عن الحميري « 3 »

فان المستفاد من الحديث عدم جواز اشتراء الأرض الا من مالكها والسند ضعيف بالارسال .

الوجه الخامس : ما رواه محمد بن مسلم

عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : سأله رجل من أهل النيل عن ارض اشتراها بفم النيل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 2 . ( 2 ) نقل عن سنن الترمذي ج 3 ص 534 باب 19 الحديث 1332 . ( 3 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 243 و 244 .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 300 | السيد تقي الطباطبائي القمي