يتم الامر بالإجازة اللاحقة من ولي الأمر اي الحاكم وأما في الصورة الثانية فيشكل إذا المفروض ان المأمور به لم يتحقق بتمام معنى الكلمة فلا مجال للحوق الإجازة .
وان شئت قلت : كان الاعطاء فاقدا مضافا إلى حق المخلوق حق الخالق أيضا فلا يكون قابلا لان يصح بالإجازة اللاحقة فلاحظ .
« قوله قدس سره : توهن بالنص الوارد » « 1 » .
« قوله قدس سره : ويمكن أن يكون الوجه في ذلك »
الظاهر أنه لا يمكن مساعدته فان الحكم بالصحة وعدمها بيد الشارع والظاهر من كلام الإمام عليه السلام ان جعل الحكم الواقعي روعي فيه الاحتياط لا الاحتياط في مقام الظاهر والشك فلا يتم ما أفاده قدس سره والذي يختلج ببالي القاصر ان النكاح في نظر الشارع أولى بجعل التوسعة فيه كي لا يتحقق الفجور ولا يكثر ولد الزنا .
« قوله قدس سره : فتأمل »
لعل الامر بالتأمل إشارة إلى أن الكلام في تأثير الإجازة المالكية وعدمها وأما إجازة الشارع الاقدس وحكمه بالصحة فهي لا ترتبط بمسألة الفضولي وبعبارة واضحة : ان المستفاد من الدليل ان اللّه تبارك وتعالى أنفذ البيع في هذا المورد كما أنفذه في بقية الموارد فلا مجال لتوهم ان المقام من مصاديق الفضولي فلاحظ .
« قوله قدس سره : واحتج للبطلان بالأدلّة الأربعة »
ما يمكن أن يذكر في مقام الاستدلال على بطلان الفضولي أيضا وجوه :
الوجه الأول : قوله تعالى
« وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الوكالة الحديث 2 .