تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
وأهل الأرض يقولون هي ارضهم وأهل الأسنان يقولون هي من ارضنا فقال : لا تشترها الا برضا أهلها « 1 » . بتقريب ان المستفاد من الحديث فساد الاشتراء الا مع رضا المالك فالاشتراء من الفضولي فاسد . وفيه ان المستفاد من الحديث اشتراط صحة البيع برضا المالك ويمكن أن يكون بيع الفضولي برضا المالك .

الوجه السادس : الاجماع .

وفيه ان المحصل منه غير حاصل والمنقول منه غير حجة مضافا إلى أنه على تقدير حصوله محتمل المدرك فلا يكون حجة .

الوجه السابع : ما دل من العقل والنقل على حرمة التصرف في مال الغير بدون اذنه

وحرمة التصرف تستلزم الفساد . وفيه ان العقل لا دخل له في استنباط الأحكام الشرعية ودين اللّه لا يصاب بالعقول وأما النقل فلا يدل على حرمة التصرف الاعتباري في مال الغير وانما الدليل قائم على حرمة التصرف الخارجي مضافا إلى أن المستفاد من النقل جواز التصرف في مال الغير مع رضاه ولا يلزم الاذن ويتصور أن يكون بيع الفضولي مع علمه برضا المالك وكون بيعه ناشيا عن رضاه فلا يكون فضوليا .

الوجه الثامن : ان القدرة على التسليم شرط في صحة البيع والفضولي لا يكون قادرا عليه .

وفيه أولا : ان المال ربما يكون في يد الفضولي فيكون قادرا على تسليمه . وثانيا انه يكفي قدرة المالك عليه كما أنه يكفي قدرة الموكل على التسليم ولا يشترط قدرة الوكيل .

الوجه التاسع : ان الفضولي غير قاصد لمدلول اللفظ

فيكون
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 3 .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 301 | السيد تقي الطباطبائي القمي