تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
« قوله قدس سره : فإيجاب البيع ساكت عنه » كيف يكون ساكتا عنه والحال ان قوام البيع بنفس تملك الثمن في مقابل تمليك المبيع . « قوله قدس سره : ضرورة عدم تحقق مفهوم المبادلة » المبادلة تتحقق بين العوضين ولا تتوقف المبادلة بينهما بأن يدخل أحدهما في محل خروج العوض الآخر عنه نعم يتوقف الجزم بالصحة على مساعدة اللغة والعرف ولذا قلنا لو اشترى أحد بماله شيئا للغير كما لو اشترى رغيف خبز للسائل يصح البيع لصدق الاشتراء عليه عرفا وأما لو باع أحد داره للغير بأن يدخل الثمن في كيس الغير فلا نجزم بصدق البيع عليه ومع الشك في الصدق لا مجال للاخذ بدليل الامضاء فان الاخذ بالدليل في الشبهة المصداقية غير جائز مضافا إلى أن مقتضى استصحاب عدم صدق المفهوم على المصداق المشكوك فيه عدم كونه مصداقا للبيع . « قوله قدس سره : من حيثية تقييدية ثابتة لنفس تلك الحيثية » يقع الكلام تارة في الكبرى وأخرى في الصغرى أما الكلام في ناحية الكبرى فنقول : الذي يختلج بالبال انه لا فرق بين الجهة التقييدية والجهة التعليلية الا في مقام الاثبات والدلالة وأما بحسب مقام الثبوت واللب فلا فرق بين الامرين إذ العلة مقومة للحكم ولذا تخصص وتعمّم نعم الحكم لا يدور مدار حكمة الجعل ولذا تجب العدة حتى مع القطع بعدم الاختلاط بل حتى مع القطع بعدم الانزال فان تمام الموضوع لها التقاء ختانين . وأما العلة فالحكم دائر مدارها وجودا وعدما فلا فرق بين الجهتين الا في مقام الاثبات فهذه الكبرى كلام شعري وليس تحتها شيء .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 305 | السيد تقي الطباطبائي القمي