تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يعطى الرجل مالا مضاربة وينهاه أن يخرج إلى ارض أخرى فعصاه فقال : هو له ضامن والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه « 1 » . ومنها ما رواه زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المضاربة إذا اعطى الرجل المال ونهى أن يخرج بالمال إلى ارض أخرى فعصاه فخرج به فقال هو ضامن والربح بينهما « 2 » . ومنها ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام كان للعباس مال مضاربة فكان يشترط أن لا يركبوا بحرا ولا ينزلوا واديا فان فعلتم فأنتم ضامنون فابلغ ذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فأجاز شرطه عليهم « 3 » . بتقريب ان المستفاد من تلك النصوص صحة المعاملة المذكورة فان كانت الصحة متوقفة على الإجازة تكون النصوص المشار إليها دالة على صحة الفضولي وان لم تكن متوقفة عليها تكون النصوص مؤيدة للمدعى . ويرد عليه ان الحكم بالصحة هناك حكم خاص في مورد مخصوص ولا ترتبط تلك النصوص بمسألة الفضولي والا لم يكن وجه لكون الخسران على العامل فلاحظ .

الوجه الخامس عشر : ما رواه زرارة

عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال ذاك إلى سيده ان شاء أجازه وان شاء فرق بينهما قلت : أصلحك اللّه ان الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا تحلّ إجازة السيد له فقال أبو جعفر عليه السلام : انه لم يعص اللّه وانما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب المضاربة الحديث 10 . ( 2 ) عين المصدر الحديث 11 . ( 3 ) عين المصدر الحديث 12 .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 297 | السيد تقي الطباطبائي القمي