تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
ومنها ما رواه الحلبي أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يعطى الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه قال هو ضامن والربح بينهما « 1 » . ومنها ما رواه الكناني قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به إلى الأرض وينهى أن يخرج به إلى ارض غيرها فعصى فخرج به إلى ارض أخرى فعطب المال فقال هو ضامن فان سلم فربح فالربح بينهما « 2 » . ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء الا أن يخالف أمر صاحب المال فان العباس كان كثير المال وكان يعطى الرجال يعملون به مضاربة ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ولا يشتروا ذا كبد رطبة فان خالفت شيئا مما أمرتك به فأنت ضامن المال « 3 » . ومنها ما رواه رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام في مضارب يقول لصاحبه ان أنت أدنته أو أكلته فأنت له ضامن قال فهو له ضامن إذا خالف شرطه « 4 » . ومنها ما رواه جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة فذهب فاشترى به غير الذي أمره قال هو ضامن والربح بينهما على ما شرط « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب المضاربة الحديث 5 . ( 2 ) عين المصدر الحديث 6 . ( 3 ) عين المصدر الحديث 7 . ( 4 ) عين المصدر الحديث 8 . ( 5 ) عين المصدر الحديث 9 .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 296 | السيد تقي الطباطبائي القمي