رد البيع فتأمل مضافا إلى أنه لا دليل على الاشتراط المذكور فان الإجازة بعد الرد يؤثر مثل الإجازة قبل الرد وعدم عمل المشهور بالحديث لا يسقطه عن الاعتبار كما ذكرناه مرارا .
نعم يمكن أن يشكل الاستدلال بالحديث من ناحية أخرى وهي ان العموم لا يستفاد من الحديث فلعل الفضولي في بيع العبيد والا ماء مع الإجازة صحيح وأما في غيره فلا .
الوجه الرابع عشر : النصوص الدالة على أن العامل في المضاربة
إذا خالف ما أمره به المالك يكون الخسران على العامل والربح بينهما منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال :
سألته عن الرجل يعطى المال مضاربة وينهى أن يخرج به فخرج قال يضمن المال والربح بينهما « 1 » .
ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في الرجل يعطي المال فيقول له : ائت ارض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها قال : فان جاوزها وهلك المال فهو ضامن وان اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه وان ربح فهو بينهما 2 .
ومنها ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يعمل بالمال مضاربة قال : له الربح وليس عليه من الوضيعة شيء الا أن يخالف عن شيء مما أمر صاحب المال « 3 » .
ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء الا أن يخالف أمر صاحب المال « 4 » .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب المضاربة الحديث 1 و 2 .
( 3 ) عين المصدر الحديث 3 .
( 4 ) عين المصدر الحديث 4 .