تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
رد البيع فتأمل مضافا إلى أنه لا دليل على الاشتراط المذكور فان الإجازة بعد الرد يؤثر مثل الإجازة قبل الرد وعدم عمل المشهور بالحديث لا يسقطه عن الاعتبار كما ذكرناه مرارا . نعم يمكن أن يشكل الاستدلال بالحديث من ناحية أخرى وهي ان العموم لا يستفاد من الحديث فلعل الفضولي في بيع العبيد والا ماء مع الإجازة صحيح وأما في غيره فلا .

الوجه الرابع عشر : النصوص الدالة على أن العامل في المضاربة

إذا خالف ما أمره به المالك يكون الخسران على العامل والربح بينهما منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يعطى المال مضاربة وينهى أن يخرج به فخرج قال يضمن المال والربح بينهما « 1 » . ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في الرجل يعطي المال فيقول له : ائت ارض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها قال : فان جاوزها وهلك المال فهو ضامن وان اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه وان ربح فهو بينهما 2 . ومنها ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يعمل بالمال مضاربة قال : له الربح وليس عليه من الوضيعة شيء الا أن يخالف عن شيء مما أمر صاحب المال « 3 » . ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء الا أن يخالف أمر صاحب المال « 4 » .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب المضاربة الحديث 1 و 2 . ( 3 ) عين المصدر الحديث 3 . ( 4 ) عين المصدر الحديث 4 .