على جواز الفضولي وتماميته بالإجازة . وهذه الرواية ضعيفة سندا بابن اشيم فلا أثر لها وان كانت دلالتها تامة على المدعى .
الوجه الثاني عشر : النصوص الواردة في اتجار غير الولي في مال اليتيم
منها ما رواه أسباط بن سالم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام كان لي أخ هلك فأوصى إلى أخ أكبر منّي وأدخلني معه في الوصية وترك ابنا له صغيرا وله مال أفيضرب به أخي فما كان من فضل سلمه لليتيم وضمّن له ماله ؟ فقال : ان كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم ان تلف فلا بأس به وان لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم « 1 » .
ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في مال اليتيم قال : العامل به ضامن ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مال وقال : ان عطب أداه « 2 » .
ومنها ما رواه ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
في رجل عنده مال اليتيم فقال ان كان محتاجا وليس له مال فلا يمس ماله وان هو أتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن « 3 » .
ومنها ما رواه أسباط بن سالم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام فقلت : أخي أمرني ان أسألك عن مال اليتيم في حجره يتجر به فقال ان كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم ان تلف أو أصابه شيء غرمه له والا فلا يتعرض لمال اليتيم « 4 » .
ومنها ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : مال اليتيم ان عمل به الذي وضع على يديه ضمن ولليتيم ربحه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 75 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1 .
( 2 ) عين المصدر الحديث 2 .
( 3 ) عين المصدر الحديث 3 .
( 4 ) عين المصدر الحديث 4 .