تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
وثالثا : ان المستفاد من هذه النصوص حكم خاص في اطار مخصوص فلا وجه لتسرية الحكم إلى غير ذلك المورد ولعل النكاح بلحاظ كونه أمرا مهما يختص بأحكام خاصة فلا وجه لاسراء حكمه إلى غير مورد النكاح . « قوله قدس سره : ورواية عروة البارقي » يرد عليه أولا : ان الحديث ضعيف سندا وثانيا : انه يمكن ان عروة كان مأذونا عن النبي صلى اللّه عليه وآله في تلك البيوع فيكون بيعه خارجا عن الفضولي فلاحظ . « قوله قدس سره : هذا مع أن كلمات الأصحاب » لا اثر لكلماتهم فان غايته الاجماع ولا أثر له للقطع بكونه مدركيا ولا أقل من احتماله . « قوله قدس سره : لكن ليس كل فضولي » الامر دائر بين كفاية الرضا وخروج العقد به عن الفضولي وتوقفه على الإجازة وقد تقدم عدم كفاية الرضا الباطني فلا اشكال في التوقف على الإجازة . « قوله قدس سره : كما هو أحد الاحتمالات فيمن باع » الكلام فيه هو الكلام فلاحظ .

[ المشهور الصحة ]

« قوله قدس سره : والمشهور الصحة »

ما يمكن أن يقال في تقريب تماميته وجوه

الوجه الأول : الشهرة الفتوائية .

وفيه انه قد ثبت في الأصول عدم كون الشهرة الفتوائية حجة .

الوجه الثاني : الأصل

بتقريب : انه نشك في اشتراط مقارنة العقد مع الرضا والأصل عدمه . ويرد عليه أولا : انه لا مجال للأصل