تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
أعتقت ؟ فقال له : أكانوا علموا انّك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم ؟ فقال : نعم وسكتوا عنّي ولم يغيروا عليّ قال : فقال : سكوتهم عنك بعد علمهم اقرار منهم أثبت على نكاحك الأول « 1 » . ولاحظ ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث المكاتب قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله الا الاكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود قيل : فانّ سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا فقال : إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر قيل فان المكاتب عتق أفترى يجدّد نكاحه أم يمضى على النكاح الأول ؟ قال : يمضي على نكاحه « 2 » . ولاحظ ما رواه الحسن بن زياد الطائي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : انّي كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير اذن مولاي ثم اعتقني اللّه بعد فاجدّد النكاح ؟ قال : فقال : علموا انّك تزوجت ؟ قلت نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا قال ذلك اقرار منهم أنت على نكاحك « 3 » . فان المستفاد من هذه النصوص ان نفس سكوت المولى امضاء لعقد العبد . ويرد عليه أولا : انه لا وجه للقياس بين المقامين فان العبد تزوج لنفسه غاية الأمر يحتاج تزويجه إلى اذن وليه وفي المقام يبيع الأجنبي مال غيره الا أن يقال كلا المقامين مشتركان في كون العقد فضوليا محتاجا إلى اذن الغير . وثانيا : ان المستفاد من النصوص المشار إليها كفاية السكوت عن الإجازة وفي المقام الكلام في كفاية مجرد الرضا عن الاذن .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 26 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 . ( 2 ) عين المصدر الحديث 2 . ( 3 ) عين المصدر الحديث 3 .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 283 | السيد تقي الطباطبائي القمي