تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
« قوله قدس سره : لعله في غير محله » كأنه اعترض عليه بأنه إذا كان عقد الفضولي لفقدانه الشرط فاسدا فكيف يتوقف على الإجازة وهذا الاعتراض لعله في غير محله لان المقصود من الفساد انه بلا إجازة المالك لا يترتب عليه الأثر فلا وجه للاعتراض .

[ الكلام في عقد الفضولي ]

[ المراد بالفضولي ]

« قوله قدس سره : ولعله تسامح » لا وجه للتسامح فان العقد الصادر عن الفضولي غير صادر عن أهله ولا واقع في محله فالعقد أيضا فضولي .

[ هل العقد المقرون برضا المالك من دون إذن منه فضولي ]

« قوله قدس سره : فالظاهر شموله لما إذا تحقق رضا المالك » وقع الكلام في أن مجرد الرضا الباطني هل يكفى للصحة أم لا ؟ والكلام تارة في مقتضى القاعدة الأولية وأخرى فيما يستفاد من النص الخاص فيقع الكلام في مقامين أما

المقام الأول [ مقتضى القاعدة الأولية ]

فنقول : مقتضى النصوص الدالة على بطلان بيع غير المالك بطلان البيع الصادر عن غير المالك ولو مع رضاه الباطني . منها ما رواه سليمان بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن سلف وبيع وعن بيعين في بيع وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن « 1 » . ومنها ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عليه السلام عن آبائه في مناهي النبي صلى اللّه عليه وآله قال : ونهى عن بيع ما ليس عندك ونهى عن بيع وسلف « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام العقود الحديث 2 . ( 2 ) عين المصدر الحديث 5 .