تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
ولو على القول بالنقل فلا فرق بين النقل والكشف من هذه الجهة . « قوله قدس سره : لان الاكراه مأخوذ فيه بالفرض » الحق انه لا موضوع لهذه المقالة ولا مجال لها فان السببية لا تتصور في الأحكام الشرعية بل الصحيح فيها الحكم والموضوع والمفروض ان الشارع الاقدس لم يرتب حكمه على العقد الاكراهي على الاطلاق فلا يبقى مجال للرضا المتأخر ولا اثر له . « قوله قدس سره : فتأمل » لعله إشارة إلى أن الشارع يمكنه سلب الأثر الناقص أيضا فكما انه يمكن له أن ينفي الأثر التام ويقول لا يكون البيع الاكراهي سببا مستقلا كذلك يمكنه أن يقول العقد الاكراهي لا يكون جزءا للسبب أو يكون إشارة إلى ما ذكرنا فلاحظ . « قوله قدس سره : كما سيجيء في مسألة الفضولي » لا مجال لان يستفاد حكم المقام من مسألة الفضولي فان الانتساب إلى المالك متحقق من اوّل الامر في المقام وأما في مسألة الفضولي فلا انتساب إلى المالك قبل الإجارة فلا جامع بين المقامين . « قوله قدس سره : وربما يدعى ان مقتضى الأصل هنا وفي الفضولي هو الكشف » هذه الدعوى تامة فان الإجازة والرضا قابلتان لان تتعلقا بالمتقدم فإذا فرض ان المجاز متحقق من السابق فالإجازة تابعة له فالكشف على طبق القاعدة . « قوله قدس سره : وفيه ان مفاد العقد السابق ليس النقل من حينه بل نفس النقل » أقول : لا يمكن مساعدته فان الاهمال غير معقول في الواقع
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 277 | السيد تقي الطباطبائي القمي