فلا بد من اليقين بنحو من الانحاء والظاهر أن النقل يتحقق من حين الانشاء ومن حين العقد وان شئت قلت : العقود تابعة للقصود والامضاء الشرعي تابع لما قصد والا يلزم ان ما قصده لم يقع وما وقع لم يقصد وحيث إن الانشاء من حين العقد فالامضاء الشرعي يمضيه من ذلك الزمان أيضا .
« قوله قدس سره : ولذلك كان الحكم بتحقق الملك بعد القبول »
مقتضى القاعدة ان الملكية تحصل من زمان الايجاب لكن يمكن أن يقوم دليل على حصول الملكية من زمان القبول أو من زمان القبض .
« قوله قدس سره : ولا معنى لتخلف زمانه »
لا اشكال في عدم التخلف ولكن حكم الشارع على طبق الرضا المتأخر والمفروض ان الرضا يتعلق بالامر المتقدم فالملكية الشرعية تتحقق من زمان العقد فلاحظ .
« قوله قدس سره : فلاحظ مقتضى فسخ العقد »
القياس مع الفارق فان الفسخ حل العقد من الحين لكن الإجازة اثبات العقد من ذلك الزمان فلا مجال لقياس أحد المقامين بالمقام الاخر .
« قوله قدس سره : ثم على القول بالكشف هل للطرف »
قد تقدم منا تحقيق هذا الامر وقلنا لا اشكال في أنه يجوز له رفع اليد والتعبير بالفسخ مسامحي .
[ مسألة ومن شرائط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع ]
« قوله قدس سره : من اللزوم »
بل من الصحة فان اللزوم فرع الصحة وبيع الفضولي قبل الإجازة غير صحيح .