« قوله قدس سره : ولا حصر »
قد ظهر مما تقدم انه يستفاد الحصر من الآية الشريفة بالتقريب الذي ذكرناه فراجع .
« قوله قدس سره : وهذا حق له لا عليه »
نعم هذا حق له ولكن مقتضي لاحقاق هذا الحق وان شئت قلت :
ثبوت هذا الحق يحتاج إلى الدليل في مقام الاثبات ولا دليل عليه بل الدليل قائم على خلافه إذ قد ذكرنا ان مقتضى اطلاق حديث الرفع فساد العقد الاكراهي حتى بعد الرضا . وبعبارة واضحة :
العقد الصادر عن اكراه لا أثر له والمفروض عدم تحقق عقد جديد فلاحظ .
« قوله قدس سره : نعم قد يلزم الطرف الآخر »
لا وجه لهذا الالزام أصلا أما على مسلكنا من عدم ترتب الصحة على الرضا اللاحق فظاهر وأما على القول الآخر وهو تحقق الصحة بالرضا المتأخر فلان المستفاد من دليل وجوب الوفاء اللزوم الوضعي واللزوم فرع الصحة والمفروض ان العقد الاكراهي قبل تعلق الرضا به لا يكون صحيحا فلا مجال لان يقال إن العقد يلزم من الطرف الآخر فلاحظ .
« قوله قدس سره : ثم إن ما ذكرنا واضح على القول بكون الرضا ناقلا »
إذ قبل الرضا لا يكون الطرف مالكا فلا مؤاخذة ولا الزام بالنسبة إلى المكره بالفتح .
« قوله قدس سره : بعد التأمل »
إذ لا اشكال في أن الملكية للطرف تتوقف على الرضا المتأخر
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 276
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٢٧٦