على الأول فظاهر إذ المفروض انه ليس مصداقا للمكره عليه وأما على الثاني فلانه بعد وقوع البيع الأول لا اكراه من قبل المكره فلا يكون البيع الثاني اكراهيا فيكون صحيحا .
« قوله قدس سره : نظر »
لعله قدس سره ناظر إلى أن المقام داخل في كلى ما لا يعلم الا من قبله فقوله حجة ومن ناحية أخرى ان الظاهر أن بيعه باختياره وارادته .
والذي يختلج بالبال أن يقال : ان الاكراه إذا كان شاملا لبيع النصف يكون الظاهر أن بيعه اكراهي فيكون باطلا واللّه العالم .
بقي شيء وهو انه لو باع أحدهما لا على التعيين فهل يمكن تعيينه بالقرعة أم لا ؟ الظاهر هو الثاني فإنه ليس في أدلة القرعة ما يمكن أن يستدل به على جريان القرعة في كل مورد حتى فيما لا واقع له كالمثال الذي تقدم ذكره وعليه يكون بيع أحدهما لا على نحو التعيين باطلا .
وبعبارة أخرى : اجراء القرعة فيما لا واقع له أمره على خلاف القاعدة الأولية ويحتاج إلى دليل شرعي والظاهر أنه لا يكون في نصوص القرعة ما يشمل بإطلاقه أو عمومه كل مورد لا يكون له واقع نعم قد وردت في نصوصها ما يختص بجملة من الموارد الخاصة وتفصيل الكلام موكول إلى بحث القرعة .
[ بقي الكلام فيما وعدنا ذكره ]
« قوله قدس سره : بقي الكلام فيما وعدنا ذكره »
قد تعرض الشيخ قدس سره : لجملة من الفروع وينبغي التعرض لكل واحد منها مستقلا وذكر ما يكون قابلا للاستناد إليه
الفرع الأول : انه لو أكره على الطلاق
فطلق ناويا للطلاق مع قدرته على