« قوله قدس سره : فالظاهر صدق الاكراه »
بل الظاهر خلافه فإنه مع امكان دفع المكره كيف يصدق عليه انه مكره بالفتح فان الاكراه لا يتحقق الا مع الالجاء والمفروض انه ليس ملجا .
« قوله قدس سره : لكن الداعي على اعتبار ما ذكرنا »
كأن المصنف في مقام بيان ان الوجه في اشتراط طيب النفس في المعاملات الآية الشريفة لا حديث الرفع وما أفاده غريب إذ الماتن بنفسه قد استدل على اشتراط القصد بالاختيار بحديث الرفع مضافا إلى أنه كيف يمكن أن لا يستدل بالحديث والحال انه لا اشكال في أنه يستفاد من الحديث اشتراط العقد والايقاع بعدم الاكراه .
« قوله قدس سره : العموم من وجه »
قد يتحقق الاكراه مع طيب النفس كما لو أكرهه على شرب الخمر وهو مائل إلى شربه وقد يتحقق عدم الطيب ولا اكراه وربما يجتمعان وهو كثير .
« قوله قدس سره : لم يقع باطلا »
كيف لا يكون باطلا مع أن الاكراه يرفع الأثر المرغوب فيه وعلى الجملة : ان الاكراه يرفع الأثر وان كان الاكراه على الحق نعم إذا كان الاجبار من ولي الأمر لا يرتفع الأثر إذ يلزم الخلف لكن يمكن أن يقال : ان الحاكم ولي الممتنع ففي فرض الامتناع يتصدى الحاكم بنفسه وأما اكراه الغير فلا أثر له وأما في غيره فلا مثلا أداء الحق إذا كان بتشخيص الكلي في فرد منه على نحو الاكراه لا يتشخص فان التشخيص لا بد أن يكون صادرا عمن بيده
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 268
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٢٦٨