الامر ومع الاكراه يكون لغوا فلاحظ .
« قوله قدس سره : فتأمل »
لعل الماتن في أمره بالتأمل ناظر إلى منع جريان الأصل العقلائي في صورة الاكراه ويمكن أن يكون ناظرا إلى أن تحقق القصد مع الاكراه لا أثر له .
« قوله قدس سره : فرع ولو أكرهه على بيع واحد غير معين . . . »
إذا كان المراد ان البيع يقع على عنوان أحدهما يكون الاكراه على أمر غير مشروع فلو باع كليهما أو باع أحدهما المعين أو نصف أحدهما يكون العقد صحيحا لأنه غير مكره عليه وأما ان كان المراد من العبارة ان الاكراه تعلق بواحد بحيث يكره أن يختار أحدهما ويسعه كما هو ليس ببعيد فلو باع كليهما يكون العقد صحيحا لعدم تعلق الاكراه به .
وبعبارة أخرى : لا يصدق عنوان الاكراه على المجموع فلا بد من الالتزام بالصحة وأما لو باع أحدهما المعين بعنوان انه مكره عليه يكون باطلا للاكراه فلو باع الفرد الثاني يكون صحيحا لعدم تعلق الاكراه به وأما لو باع نصف أحدهما فإن كان اكراه المكره بالكسر يشمله أي كان امره بالبيع مطلقا بحيث كان المكره بالفتح مختارا في بيع عبد من عبدين دفعة أو تدريجا وكان بيع النصف من باب العمل بأمر المكره يكون بيعه فاسدا لأنه وقع مكرها عليه .
« قوله قدس سره : مع احتمال الرجوع إليه »
لا مجال لهذا التقريب إذ بعد البيع الأول لا موضوع للاكراه وان شئت قلت : البيع الأول إما يقع بعنوان انه مكره عليه وإما يقع بالرضا والاختيار وعلى كل تقدير يكون البيع الثاني صحيحا أما
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 269
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٢٦٩