تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
المذكور وان كان الفرض نادرا وأقل قليل في الخارج . وان شئت قلت : بعض الموضوعات الشرعية أمر قليل الوجود ويندر تحققه في الخارج فلا مجال لان يقال إن حمل الدليل عليه بعيد فان حمله عليه لازم وضروري على طبق القاعدة الأولية وحمله على غير ذلك المورد على خلاف القاعدة . « قوله قدس سره : مع أن القدرة على التورية لا يخرج الكلام » الامر ليس كذلك فإنه مع امكان التخلص ولو بالتورية يمنع عن صدق الاكراه فلاحظ . « قوله قدس سره : وربما يستظهر من بعض الأخبار » لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام لا يمين في غضب ولا في قطعية رحم ولا في جبر ولا في اكراه قال : قلت أصلحك اللّه فما فرق بين الجبر والاكراه قال : الجبر من السلطان ويكون الاكراه من الزوجة والام والأب وليس ذلك بشيء « 1 » . ويمكن أن يكون في دعواه الظهور ناظرا إلى مقابلة الاكراه مع الاجبار فإنه يستفاد من المقابلة انه لا اجبار في الاكراه ويتحقق الاكراه في مورد عدم الاجبار فلا يلزم عدم امكان التفصي . وفيه أولا : ان الحديث ضعيف سندا فلا يكون قابلا للاستناد وثانيا : ان المستفاد من الحديث ان الاجبار من السلطان فإنه قادر عليه ولا يدل على أن الاكراه يتحقق ولو مع امكان التفصي فالميزان في رفع الأثر تحقق عنوان الاكراه ولا يتحقق عنوان الاكراه مع امكان التفصي فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من الايمان الحديث 1 .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 266 | السيد تقي الطباطبائي القمي