مستند إلى الزوج فلا يكون صحيحا .
الفرع العاشر : انه لو أكره المالك غيره في بيع داره
فهل يكون البيع الاكراهي الصادر عن الوكيل المكره صحيحا أم لا ؟ قال سيدنا الأستاذ قدس سره : يصح البيع إذ المفروض ان المالك راض بالعقد ولا مجال لتوهم فساد عقد الوكيل بحديث الرفع ضرورة انه لا يترتب اثر على الفعل المكره عليه بالإضافة إلى المكره وأما بالنسبة إلى المالك فالمفروض انه راض بالعقد مضافا إلى أن شمول الحديث للمقام خلاف الامتنان » هذا مفاد كلامه .
ويرد عليه ان العقد الصادر عن المكره كالعدم والمفروض ان العقد أي الانشاء لازم في كل معاملة فإذا فرض انه كالعدم كما هو المفروض يكون العقد باطلا .
وأما كون شمول الحديث للمقام خلاف الامتنان فيرد عليه أولا :
انه قد سبق منا ان الامتنان يمكن أن يكون من اللّه على نبيه لا المنة على الأمة . وثانيا : انه نفرض ان الامتنان بلحاظ الأمة لكن لا بد أن يلاحظ الرفع بالنسبة إلى من يشمله الحديث ومن الظاهر أن فساد عمل المكره بالفتح امتنان بالنسبة إليه .
« قوله قدس سره : بعيد جدا »
لا بعد فيه بل لا بد منه فان ترتب الاحكام على الموضوعات متوقفة على تحقق تلك الموضوعات في الخارج .
« قوله قدس سره : بل غير صحيح في بعضها من جهة المورد »
الظاهر أن الامر ليس كما أفاده وصفوة القول : انه لو قلنا بأن الاكراه لا يتحقق ولا يصدق الا مع عدم امكان التورية وعدم امكان التفصي بنحو من الانحاء لا يتحقق المفهوم الا في الفرض