تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
ويرد عليه : انه لا وجه للانصراف وأما كون شمول الدليل خلاف الامتنان فيرد عليه أولا : انه لا دليل على كون القاعدة امتنانية بالنسبة إلى المكلف بل امتنانية بالنسبة إلى النبي الأكرم صلى اللّه عليه وآله حيث قال صلى اللّه عليه وآله « رفع عن أمتي » فان المنة عليه صلى اللّه عليه وآله تقتضي أن يسهل على أمته . وثانيا : انه يصدق الامتنان بالنسبة إلى من يحكم على عقده بعدم الصحة ولا يلزم أن يكون امتنانيا بالنسبة إلى جميع الأطراف .

الفرع الخامس : انه لو لم يكن الايعاد من الغير

ولكن يعلم المكلف بأنه لو لم يعقد العقد الفلاني يصير كذا مثلا يعلم بأنه لو لم يبع داره يقع معرضا لخطر مهم مثلا يعلم بأنه يقتل ولده أو يهتك عرضه فهل يصدق الاكراه أم لا ؟ الظاهر هو الثاني فان مثله لا يصدق عليه عنوان الاكراه بل يصدق عليه عنوان الاضطرار . فلاحظ .

الفرع السادس : انه هل يعتبر في صدق الاكراه عدم امكان التفصي ولو بالتورية أم لا ؟

الظاهر أنه مع امكان التفصي ولو بالتورية لا يصدق عنوان الاكراه .

الفرع السابع : لو أكرهه المكره على الجامع بين أمرين أو أمور

كما له أكرهه على شرب أحد ما يعين نجسين فالكلام يقع في موضعين الموضع الأول : الاكراه على الجامع بين الافراد العرضية كالمثال الذي ذكرناه آنفا . الموضع الثاني : ما لو أكرهه على الجامع بين الافراد الطولية كما لو أكرهه على شرب كأس من خمر مخيرا من الظهر إلى الغروب أو أكرهه على بيع داره من الظهر إلى الغروب فنقول : أما الموضع الأول فلا اشكال في تحقق الاكراه لكن للمسألة صور متعددة . ولا بد من العمل في كل صورة على طبق القاعدة فلو اكره على