تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
عن عدم طيب النفس صحيحا فلاحظ .

الفرع الثاني : انه هل يصدق الاكراه فيما لا يخاف المكره بالفتح من الضرر المتوجه إليه من ناحية المكره بالكسر

لكن يتوجه إليه في ظرف التخلف عن أمر المكره من ناحية بعض من يتعلق به كابنه مثلا ؟ الظاهر أنه يصدق الاكراه فلو أمر الأمير شخصا ببيع داره والمأمور يعلم بأنه لو لم يبيع داره يضر به ابن الأمير يكون بيعه داره في الفرض المذكور اكراهيا وباطلا نعم لا بد من صدق الاكراه ولا يبعد انه يلزم في صدقه تحقق الوعيد غاية الأمر يكفي في صدقه تحقق الوعيد ولو من بعض متعلقي المكره بالكسر فلاحظ .

الفرع الثالث : انه هل يشترط في صدق الاكراه العلم أو الظن يترتب الضرر المتوعد عليه أم يكفي الاحتمال ؟

الحق انه يصدق عنوان الاكراه ولو مع الاحتمال فقط وهذا العرف ببابك نعم يلزم في صدقه الاحتمال العقلائي وأما مجرد الاحتمال الموهوم فلا اثر له إذ معناه ان الاطمينان حاصل بخلافه .

الفرع الرابع : انه هل يشترط في صدق الاكراه أن لا يكون الضرر المتوجه بالوعيد بحق

كما لو أكرهه على بيع داره وأوعده في صورة ترك البيع بقتل ولده قصاصا أو بالتزويج ثانيا وثالثا ؟ الذي يختلج بالبال انه يصدق الاكراه ومجرد كون المتوعد به حقا لا يقتضي عدم صدق عنوان الاكراه والعرف ببابك . وأفاد سيدنا الأستاذ قدس سره في المقام : ان الدليل منصرف عن صورة كون المتوعد به حقا مضافا إلى أن رفع الاكراه حكم امتناني وشموله للمقام خلاف الامتنان .