« قوله قدس سره : وظاهره وان كان رفع المؤاخذة »
ليس الامر كذلك ولا يكون قوله صلى اللّه عليه وآله ظاهرا في رفع المؤاخذة والذي يدل على المدعى انه نسأل ونقول : البيع الاكراهي أو الطلاق الاكراهي هل يكون مشمولا لحديث الرفع أم لا أما على الأول فنقول : لا مؤاخذة على البيع كي ترفع بالاكراه وأيضا لا مؤاخذة في الطلاق كي ترفع بالاكراه وأما على الثاني فلا أظن ان القائل برفع المؤاخذة يلتزم بهذا اللازم الفاسد . والحاصل :
ان الحديث يشمل هذه الموارد ومقتضاه رفع الآثار المترتبة على الفعل حين تعنونه بأحد العناوين المذكورة في الحديث .
« قوله قدس سره : مضافا إلى الاخبار »
منها ما رواه عبد اللّه بن الحسن عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
سمعته يقول لا يجوز طلاق في استكراه ولا تجوز يمين في قطعية رحم إلى أن قال : وانما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا اضرار . الحديث « 1 » .
« قوله قدس سره : مع ما توهمه »
لم يظهر لي المراد من المتوهم فان الشيخ قدس سره في مقام دفع التوهم المذكور عن الشهيد وأضرابه فمن المتوهم ولم يشر في عبارته سابقا إلى المتوهم واللّه العالم .
« قوله قدس سره : فيمن طلق مداراة بأهله »
لاحظ ما رواه منصور بن يونس قال سألت العبد الصالح عليه السلام وهو بالعريض فقلت له جعلت فداك انّي تزوجت امرأة وكانت تحبني فتزوجت عليها ابنة خالي وقد كان لي من المرأة ولد فرجعت إلى بغداد فطلقتها واحدة ثم راجعتها ثم طلقتها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 37 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 4 .