تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
العقد فان العقد عبارة عن مجموع الايجاب والقبول والمفروض عدم تعلق القبول بالايجاب وهذا واضح ظاهر .

الموضع الثاني : انه لو وقع الخلاف والنزاع بين البائع والمشتري

فادعى المشتري بأنه اشترى لموكله وادعى البائع انه اشترى لنفسه يكون القول قول البائع لكونه موافقا مع الظاهر وعلى المشتري إقامة البينة لكن لو كان العقد للموكل صحيحا لا يتوقف على إقامة دليل عليه في مقام ايقاع العقد . وبعبارة أخرى : إذا كان امرا متعارضا خارجا فلا مجال للظهور المدعى ولا يكون قول من يدعي انه اشترى لموكله مخالفا للظاهر فلا تغفل .

الموضع الثالث : انه هل يجوز المعاقدة مع المخاطب الوكيل عن الغير أو يلزم أن يذكر الموكل ؟

الظاهر أن ما أفاده الماتن من التفصيل متين ففي كل مورد صدق العنوان على الوكيل كعنوان المشتري أو البائع أو الموجر والمستأجر وأمثالها يجوز وفي كل مورد لا يصدق العنوان كعنوان الزوج ونحوه لا يجوز . والوجه في عدم الجواز ان مثل هذا الاستعمال يكون غلطا في نظر العرف مثلا لو قالت المرأة لوكيل الزوج زوجتك نفسي وأرادت من حرف الخطاب موكله يكون الاستعمال غلطا الا أن يقال ما الدليل على بطلان العقد إذا كان غلطا فإذا أقامت قرينة على أن مرادها من حرف الخطاب الموكل لبا فما الدليل على بطلان العقد . « قوله قدس سره : فتأمل » لعل الامر بالتأمل إشارة إلى أن المنافاة موجودة إذ لو كان الغالب كذلك فلا بد من سماع دعواه هذا وجه الامر بالتأمل .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 257 | السيد تقي الطباطبائي القمي