الصادر عن المالك وأما المكره فربما لا يقصد العقد ولا يقصد البيع مثلا وهذا خلف الفرض وتارة أخرى يقصد ويقع الكلام في أن حديث رفع الاكراه يبطله أم لا ونتعرض لحكم المكره والفضولي عند تعرض الماتن لهما فانتظر .
« قوله قدس سره : هل يعتبر تعيين المالكين »
الذي يختلج بالبال أن يقال : يكفي التعين الواقعي وان لم يكن معينا حين العقد عند المتعاقدين مثلا لو فرض ان زيدا وكيل عن واحد في بيع داره والوكالة تحققت في يوم السبت وأيضا يكون وكيلا عن شخص آخر في بيع داره والوكالة تحققت في يوم الأحد وهكذا حتى يكون وكيلا عن جماعة ولا فرق خارجا في الدور التي تكون موردا للوكالة بل كلها من قسم خاص فلو باع واحدة منها وأشار إليها بوصف عنواني وهي التي يعينها بعد ذلك ما المانع عن الصحة وما المانع عن شمول دليل الامضاء ؟ فان البيع صدر من أهله ووقع في محله والمبيع مشخص في متن الواقع فلا وجه للبطلان .
ان قلت : دليل الامضاء منصرف عن مثل هذا العقد قلت : لا وجه للانصراف فان قلة الوجود لا تكون موجبة للانصراف وان شئت قلت :
المطلق لا ينصرف إلى الفرد النادر لا أنه ينصرف عنه وعلى تقدير تسلم الانصراف يكون بدويا وناشيا عن عدم الانس ويزول بالتأمل فلاحظ .
« قوله قدس سره : أو مع التلفظ به »
الظاهر أنه لا يلزم التلفظ به بل يكفي التعين الذهني فان الالتزام باشتراط التلفظ به يحتاج إلى قيام دليل عليه .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 254
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٢٥٤