العوضين في كيس من خرج عنه العوض الآخر ولذا يصح أن يشتري أحد قرصة خبز من الخباز للفقير مع رضاه فان ثمن الخبز يخرج من كيس المشتري ويدخل الخبز في كيس الفقير .
« قوله قدس سره : غير معهود »
فان الواحد المردد مجرد المفهوم والمردد لا واقع له وان شئت قلت : المردد لا مصداق له والا يلزم الخلف فلاحظ .
« قوله قدس سره : لعدم مفهوم المعاوضة معه »
قد تقدم الاشكال في كون المعاوضة متقومة بما ذكر نعم هذه المعاملة فاسدة لأن العقد المذكور فضولي وتصرف في سلطان الغير بلا اذن منه .
« قوله قدس سره : وفي وقوعه اشتراء فضوليا »
مقتضى ما أفاده كونه فضوليا لعمرو .
« قوله قدس سره : لأنه أمر غير معقول »
ما أفاده غريب فإنه كيف يكون غير معقول والحال انه يقع في الخارج كرارا ومرارا فلاحظ .
« قوله قدس سره : وقع للغير »
ليس الامر كذلك بل لا بد اما من القول بأنه يقع للفضولي وأما الالتزام بالبطلان وأما وقوعه للبائع فلا مقتضى له .
[ تعيين الموجب لخصوص المشترى ]
« قوله قدس سره : وأما تعيين الموجب لخصوص المشترى »
يقع الكلام في ثلاثة مواضع :
الموضع الأول : في أنه لا اشكال في لزوم التطابق بين الايجاب والقبول
كما سبق فلو باع المالك داره من زيد الذي تصدى للقبول وزيد قبل البيع لموكله لا يصح