« قوله قدس سره : في بيع واحد »
قال السيد في الحاشية « كما لو كان وكيلا عن اثنين في اشتراء كتاب واحد » ويرد عليه ان الاشتراء غير البيع وهل المراد من العبارة ان كل واحد من المالكين وكل الوكيل في بيع داره في الساعة الفلانية التي لا يمكن تحقق البيع المتعدد في تلك الساعة بل لا بد من تحقق بيع واحد فلا يمكن الجمع بين بيعين بل لا بد من تحقق واحد منهما والامر سهل .
« قوله قدس سره : وان أطلق »
هذا يرجع إلى مقام الاثبات والدعوى والكلام في مقام الثبوت .
« قوله قدس سره : والا وقع لاغيا »
بل لا يكون لاغيا فإنه لو قصد البيع أو الشراء من قبل يختاره بعد ذلك يصح على القاعدة لان المختار مقصود في مقام البيع وبعبارة أخرى : يكون عند اللّه وفي الواقع معينا ومقصودا غاية الأمر غير مميز في مقام المعاملة والانشاء مثلا إذا قال البائع بعت من قبل اوّل من يدخل الدار يقع البيع لأول من يدخل فإنه معلوم عند اللّه فلا وجه لكون البائع لاغيا بل صدر العقد عن أهله إذ انه وكيل على الفرض وبيع الوكيل بيع الأهل ووقع في محله .
« قوله قدس سره : لزم بقاء الملك بلا مالك »
مما ذكرنا ظهر انه ليس الامر كذلك فان الملك لا يبقى بلا مالك بل ينتقل إلى ملك من قصد البائع وقبله المشتري .
« قوله قدس سره : أقول : مقتضى المعاوضة والمبادلة »
مقتضى المعاوضة بين المالين أن يكون أحدهما عوضا عن الاخر لكن لا يلزم أن يدخل كل منهما في موضع الاخر بحيث يدخل كل من
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 255
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٢٥٥