تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
« قوله قدس سره : لكن يستحب . . . » يرد عليه أولا انه أي دليل دل على الاستحباب المذكور فان الفتوى بالاستصحاب لا بد أن يكون مستندا إلى دليل شرعي كالفتوى بالوجوب . وثانيا : ان المأخوذ من المستأجر أو الامر كما قلنا آنفا لا يصير مملوكا للصغير . « قوله قدس سره : بل ما ذكرنا أولى بالجواز من الهدية من وجوه : » قال الشهيدي قدس سره في تعليقته « 1 » على المتن أقول : أحدها تخصيص المال في المقام باليسير وتعميمه في الهدية له وللخطير على ما هو ظاهر اطلاقهم وثانيها : وجود الامارات المفيدة للظن بالاذن مثل القعود في الدكان والمعاملة بمرئى ومسمع من الناس هنا دون الهدية وثالثها : ان المقام من باب الإباحة والهدية من باب التمليك ويتسامح في الأول بما لا يتسامح به في الثاني ورابعها : ان المقام فيه العوض بخلاف الهدية . « قوله قدس سره : وان كان بمجرد العلم برضاه فالاكتفاء به في الخروج عن موضوع الفضولي مشكل » يستفاد من مكاتبة الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام ان بعض أصحابنا له ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان فيها حصة واكرته ربما زرعوا وتنازعوا في حدودها وتؤذيهم عمّال السلطان وتتعرض في الكل من غلات ضيعة وليس لها قيمة لخرابها وانما هي بائرة منذ عشرين سنة وهو يتجرح من شرائها لانّه يقال إن هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت من الوقف قديما للسلطان
هامش
( 1 ) ص : 253 .