تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
فان جاز شراؤها من السلطان كان ذلك صونا وصلاحا له وعمارة لضيعته وانه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة يفضل ماء ضيعته العامرة وينحسم عن طمع أولياء السلطان وان لم يجز ذلك عمل بما تأمره به ان شاء اللّه ، فأجابه عليه السلام : الضيعة لا يجوز ابتياعها الا من مالكها أو بأمره أو رضا منه « 1 » ، كفاية الرضا الباطني في صحة المعاملة لكن الاشكال في سند الحديث من حيث الارسال فلاحظ .

وفي المقام فروع ينبغي التعرض لها فإنها مورد الابتلاء

الفرع الأول : انه لو اذن الصبي في الدخول في الدار فهل يكون قوله معتبرا أم لا ؟

والحق ان يقال إنه لو حصل الاطمينان من اذنه بالدخول بأن المالك اذن كما هو كذلك بحسب الطبع الأولى فيجوز الدخول ويجوز ترتيب الأثر على قوله لكن هذا لا يرتبط بالبحث في المقام فان الاطمينان حجة عقلائية فلا يرتبط بعدم اعتبار ما يصدر عن الصبي . وان شئت قلت : المستند الاطمينان وهو حجة بلا فرق بين أسباب حصوله .

الفرع الثاني : إذا كان الطفل واسطة في ايصال الهدية هل يترتب اثر عليه أم لا ؟

الكلام في هذا الفرع هو الكلام فان وصول الهدية بواسطة الطفل كوصوله بواسطة سبب خارجي أو حيوان فإنه إذا وصل الهدية إلى المهدى إليه يترتب عليه الأثر ولا فرق بين الوسائط فلا يرتبط أيضا بما نحن بصدده فلاحظ .

الفرع الثالث : انه هل يصح اسلام غير البالغ أم لا ؟

واعلم أنه لو قلنا بصحة عبادات الصبي نقول بصحة اسلامه بالأولوية وأما لو لم نقل بصحة عباداته فيجري الكلام في اسلامه فنقول : مقتضى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 8 .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 244 | السيد تقي الطباطبائي القمي