تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
« قوله قدس سره : فالعمدة في سلب عبارة الصبى هو الاجماع » بل العمدة الاخبار والنصوص الواردة في المقام . « قوله قدس سره : ما عن قرب الإسناد » لاحظ ما رواه أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم « 1 » . « قوله قدس سره : ولا يخلو من بعد » بدعوى ان اللسان غير قابل للتخصيص وإبائه عنه وهو كما ترى . « قوله قدس سره : من احتمال كونه معلولا . . . » يرد عليه أولا انه يمكن أن يقال : بأن المتفاهم العرفي من العبارة ان قوله عليه السلام « رفع القلم علة » للحكم لا العكس وثانيا : ان الرواية ضعيفة سندا والعمدة في الاستدلال على المدعى غيره كحديث ابن مسلم « 2 » فان المستفاد منه ان عمده خطأ وكحديث الساباطي « 3 » فان المستفاد من الحديث انه لا يجري على غير البالغ القلم على نحو الاطلاق . « قوله قدس سره : فلا ينافي ثبوت بعض العقوبات » بل ينافي فان مقتضى حديث عمار عدم جريان القلم عليه على نحو الاطلاق فلا يكون اتلافه موجبا للضمان ولا بد في اثبات الضمان بفعله من التماس دليل والاجماع المدعى في المقام لا اثر له فإنه مدركي لا تعبدي كاشف .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 36 من أبواب القصاص في النفس الحديث 2 . ( 2 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 335 . ( 3 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 336 .