تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
فلا يكون سندا للتفصيل . وثالثا : انه لا وجه لرفع اليد عن ظاهر الدليل فان مقتضى النهي الارشاد إلى فساد ما يصدر عنه من العقود معللا بالعلة المذكورة وبعبارة أخرى : المستفاد من النهي المذكور ان عقد الطفل باطل وهذا هو المدعى غاية الأمر بهذا السبب .

الوجه الثالث : ان السيرة جارية على المعاملة مع الصغير في الأمور اليسيرة .

وفيه : ان المراد بالسيرة ان كانت سيرة العقلاء فهي مردوعة بالنصوص وان كانت سيرة المتشرعة بما هم كذلك فتحققها اوّل الكلام والاشكال .

الوجه الرابع : انه يلزم الحرج والحرج مرتفع في الشريعة بدليل نفيه .

وفيه أولا ان لزوم الحرج اوّل الكلام بل لا يلزم وثانيا : ان دليل لا حرج يقتضي نفي الاحكام الحرجية وبعبارة أخرى : مفاده نفي الحكم لا الاثبات وان شئت قلت : لا يستفاد من دليل نفي الحرج اعتبار العقد الفلاني وصحة الايقاع الكذائي فالمتحصل مما تقدم عدم الدليل على التفصيل بل مقتضى اطلاق النصوص فساد ما يصدر عن غير البالغ بلا فرق بين الموارد فلاحظ . « قوله قدس سره : من التقاط . . . » إذا قلنا إن مقتضى النصوص عدم ترتب أثر على ما يصدر عنه يكون التقاطه بلا اثر . « قوله قدس سره : فأعطاه المستأجر . . . » مقتضى القاعدة عدم اعتبار أخذه أجرة المثل من المستأجر أو الامر فلا يتشخص المأخوذ ولا يصير مملوكا له نعم يصير مالكا في ذمة المستأجر والامر أجرة المثل .