تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
« قوله قدس سره : ولذا بنينا . . . » شرعية عبادات الصبي مستفادة من النصوص مضافا إلى التسالم . « قوله قدس سره : وثانيا ان المشهور . . . » الشهرة الفتوائية لا تكون حجة وقد تقدم ان النصوص الخاصة تكفي لاثبات المدعى فلاحظ . « قوله قدس سره : فلا مانع من أن يكون عقده سببا لوجوب الوفاء بعد البلوغ » الظاهر من العبارة ان الشيخ يرى وجوب الوفاء وجوبا تكليفيا والحال ان وجوبه وضعي سلمنا كون الوجوب تكليفيا لكن لا مجال لتوجهه بعد البلوغ إذ المستفاد من الدليل كما تقدم ان ما يصدر عنه في حكم العدم ولا يترتب عليه الأثر فلا مجال لان يكون موضوعا للوجوب بعد البلوغ وبعبارة واضحة : لم يتحقق الموضوع في اعتبار الشارع ومع عدم الموضوع لا مجال لترتب الحكم كما هو ظاهر . « قوله قدس سره : كما يكون جنابته . . . » القياس مع الفارق فان الجنابة بحسب المستفاد من الدليل تحصل بالتقاء الختانين ولا دخل في تحققها فعل اختياري وبعبارة أخرى : تحقق الجنابة بالتقاء الختانين كتحقق النجاسة بتلاقي شيء مع الجنس وان كان سبب التلاقي أمرا تكوينيا خارجيا . « قوله قدس سره : لكن لا مانع » نعم لا مانع لكن مجرد عدم المانع لا اثر له ما دام القصور في المقتضي فانا بينا ان النصوص دالة على بطلان ما يصدر عن غير البالغ فلا مجال لان يترتب عليه اثر في وعاء الشرع والشريعة .