ومنها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال إذا بلغ الصبي خمسة أشبار اكلت ذبيحته وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيته « 1 » .
ومنها ما رواه أبو أيوب عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي قال إذا أصاب موضع الوصية جازت « 2 » .
ومنها ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
سألته عن وصية الغلام هل تجوز ؟ قال : إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته « 3 » .
فان مقتضى هذه النصوص جواز وصيته وعتقه . وفيه : انه ان تم أسناد هذه النصوص يؤخذ بها ويلتزم بمفادها ويخصص بها عموم حجره والتخصيص في الأحكام الشرعية لا يكون عزيزا .
الوجه الثالث : ما أرسله في المبسوط
على ما نقل عنه « وروي أنه إذا بلغ عشر سنين وكان رشيدا كان جائز التصرف » والمرسل لا اعتبار به .
الوجه الرابع : السيرة الجارية الخارجية
فإنها جارية على ترتيب الأثر على عقده ومعاملاته .
وفيه انه ان كان المراد من السيرة الجارية بين المتشرعة والمبالين بالدين وشريعة سيد المرسلين فتحققها اوّل الكلام والاشكال بل يمكن الجزم بالعدم وان كان المراد السيرة الجارية بين الناس فلا أثر لها فالنتيجة عدم اعتبار معاملات الصبي وايقاعاته
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 44 من أبواب الوصايا الحديث 5 .
( 2 ) عين المصدر الحديث 6 .
( 3 ) عين المصدر الحديث 7 .