تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
بل المستفاد من مجموع ما تقدم عدم ترتب اثر على فعله حتى لو أتلف مال الغير لا يكون ضامنا الا أن يقوم دليل بالخصوص في مورد خاص وأطار مخصوص فلاحظ ما بيناه واغتنم . « قوله قدس سره : فلا ينافي عدمه ثبوت الوقوف » الحق انه ينافي فان مقتضى الاطلاق عدم ترتب الأثر عليه على الاطلاق ولذا قلنا لا اثر لما يصدر عنه حتى فيما لو كان بإذن الولي فكما ان الإذن السابق لا يؤثر كذلك الإجازة اللاحقة لا اثر لها . « قوله قدس سره : كما يقال بيع الفضولي . . . » الامر في البيع الفضولي أيضا كذلك ونتعرض للمسألة فيما يأتي عن قريب إن شاء اللّه تعالى فان مقتضى قوله « لا تبع ما ليس عندك » عدم جواز بيع الفضولي وان لحقه الإجازة من المالك وانما نلتزم بالصحة مع الإجازة بلحاظ النص الخاص والتفصيل موكول إلى ذلك الباب فانتظر . « قوله قدس سره : ويشهد له الاستثناء في بعض تلك الأخبار » لاحظ ما رواه ابن سنان « 1 » بتقريب : ان الوجه في الشهادة ان السفيه لا يكون مسلوب العبارة هذا تقريب ما أفاده والحق عدم تماميته فان المستفاد من الحديث ان ما يصدر عن غير البالغ لا اثر له على الاطلاق وأما البالغ فيؤثر ما يصدر عنه الا أن يكون سفيها فلا يرتبط أحد الموردين بالآخر والعرف ببابك . « قوله قدس سره : ففيه أولا ان الظاهر منه قلم المؤاخذة » بل الظاهر من الحديث قلم التكليف والوضع .
هامش
( 1 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 233 .