تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم وكتب عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شيء الا أن يكون ضعيفا أو سفيها « 1 » . فان المستفاد من الحديث بمقتضى مفهوم الشرط عدم نفوذ أمر غير البالغ والحديث ضعيف بالوشاء . ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سأله أبي وأنا حاضر عن قول اللّه عز وجل
« حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ »
قال : الاحتلام قال : فقال : يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها فقال لا إذا اتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز أمره الا أن يكون سفيها أو ضعيفا فقال وما السفيه ؟ فقال : الذي يشتري الدرهم باضعافه قال وما الضعيف قال الأبله « 2 » . فان المستفاد من الحديث بمقتضى مفهوم الشرط عدم نفوذ أمر غير البالغ والحديث ضعيف بضعف اسناد الشيخ إلى ابن الفضال . ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال عمد الصبي وخطاه واحد « 3 » . فان المستفاد من الحديث ان عمد الصبي خطأ فكل ما يصدر عنه يكون في حكم الخطاء في اعتبار الشارع الاقدس والحديث تام سندا فيمكن الاستناد إليه في جميع الموارد الا فيما يقوم دليل على الخلاف . وأورد على الاستدلال بالرواية سيدنا الأستاذ بايرادين : أحدهما : بوجود المانع ثانيهما : بعدم المقتضي أما الأول فبتقريب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 44 من أبواب الوصية الحديث 11 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث 8 . ( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب العاقلة الحديث 2 .