وفيه : ان الحديث ضعيف سندا فلا يكون قابلا للاعتماد ولا تصل النوبة إلى ملاحظة دلالته .
ومنها : ما أرسله الصدوق عن الصادق عليه السلام انه سئل عن قول اللّه عز وجل
« فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ »
قال إيناس الرشد حفظ المال « 1 » .
وظهر تقريب الاستدلال بالحديث على المدعى من الاستدلال بالآية والمرسل لا اعتبار به مضافا إلى النقاش في الدلالة على المدعى كما سبق .
ومنها ما ارسله أيضا قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام إذا بلغت الجارية تسع دفع إليها مالها وجاز أمرها في مالها وأقيمت الحدود التامة لها وعليها 2 . والمرسل لا اعتبار به .
ومنها ما رواه الخادم بيّاع اللؤلؤ عن أبي عبد اللّه عليه السلام سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ قال : حتى يبلغ أشده قال وما أشده ؟ قال : احتلامه قال : قلت : قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم قال : إذا بلغ وكتب عليه شيء جاز أمره الا أن يكون سفيها أو ضعيفا 3 .
والمستفاد من الحديث ان البلوغ دخيل في نفوذ الامر فالتصرف الصادر عن غير البالغ لا أثر له ولا يبعد أن يكون السند معتبرا وان كان للنقاش فيه مجال فان النجاشي وثق آدم بن المتوكل أبا الحسين بيّاع اللؤلؤ والمذكور في السند أبو الحسين الخادم بيّاع اللؤلؤ ومن الممكن عدم انطباق من وثق على المذكور في السند فلاحظ .
ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ
ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الحجر الحديث 4 و 3 و 5 .