« قوله قدس سره : فتأمل »
لعل الامر بالتأمل إشارة إلى أنه لولا الوضع لم يكن وجه للتكليف وبعبارة أخرى : تكون الغرامة في مقابل نفس العين .
« قوله قدس سره : ولذا لا يباح لغيره بمجرد بذل الغرامة »
أي لا يباح العين لغير المالك بمجرد بذل الغرامة وبعبارة واضحة :
الغرامة بدل عن السلطنة الفائتة لا عن مطلق السلطنة حتى السلطنة على المطالبة بل بدل عن السلطنة على الانتفاع والذي يدل على عدم قطع علاقة المالك عن العين انه بعد دفع الغرامة لا يجوز لغير المالك التصرف في العين ولا مجال لان يقال : علقة المالك انقطعت عن العين فتكون من المباحات الأصلية التي يجوز لكل أحد التصرف فيها .
[ الكلام في شروط المتعاقدين ]
[ من جملة شرائط المتعاقدين البلوغ ]
[ بطلان عقد الصبى ]
« قوله قدس سره : مسألة المشهور كما عن الدروس والكفاية بطلان عقد الصبى »
وقع الكلام بين القوم في نفوذ تصرفات الصبي وعدمه والمسألة ذات أهمية فإنها من المسائل التي تعم جميع المكلفين
و
يقع الكلام فيها في مقامين :
المقام الأول : في مقتضى القاعدة الأولية .
المقام الثاني فيما تقتضيه الأدلة الخاصة أما المقام الأول فنقول : يمكن أن يقال إن مقتضى الأدلة العامة نفوذ تصرفاته فان مقتضى اطلاق قوله تعالى « أحل اللّه البيع » وقوله تعالى « الا أن تكون تجارة عن تراض » وغيرهما من أدلة الصحة والنفوذ عدم الفرق بين البالغ وغيره .
وأما
المقام الثاني [ فيما تقتضيه الأدلة الخاصة ]
فنقول
ما يمكن أن يستدل به أو استدل به على المنع وجوه :
الوجه الأول : الاجماع
فعن الغنية دعوى الاجماع على ذلك وعن العلامة في التذكرة ان الصبي محجور عليه بالنص والاجماع .