تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
وحال الاجماع في الاشكال ظاهر إذ قد ثبت في الأصول عدم اعتبار الاجماع منقولا ومحصلا مضافا إلى أن الاجماع على فرض حصوله محتمل المدرك فلا يكون كاشفا تعبديا .

الوجه الثاني : قوله تعالى

« وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ »
« 1 » . بتقريب : ان المستفاد من الآية انه يشترط في دفع ماله إليه بلوغه ورشده فلا ينفذ أمره قبل بلوغه ورشده . وفيه : ان المستفاد من الآية الشريفة عدم جواز دفع ماله إليه قبل بلوغه ورشده ولا تدل الآية على عدم نفوذ تصرفاته .

الوجه الثالث : النصوص

منها ما رواه حمران قال : سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ويقام عليه ويؤخذ بها ؟ قال إذا خرج عنه اليتم وأدرك قلت : فلذلك حد يعرف به ؟ فقال إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة واخذ بها واخذت له قلت : فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ بها ويؤخذ لها ؟ قال : ان الجارية ليست مثل الغلام ان الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة واخذ لها وبها قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك « 2 » . بتقريب : ان المستفاد من الحديث انه لا يجوز أمر غير البالغ .
هامش
( 1 ) النساء / 6 . ( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات الحديث 2 والباب 3 من أبواب الحجر الحديث 1 .