الوجه الثالث : قاعدة الناس مسلطون على أموالهم
بتقريب :
ان مقتضى السلطنة على المال السلطنة على المالية وهذه السلطنة تمكن المالك من التصرف فيها يأخذه بدل الحيلولة .
ويرد عليه أولا : ان حديث السلطنة ضعيف سندا ولا جابر له وثانيا : ان المستفاد من الحديث ان المالك يجوز له أن يتصرف في ماله التصرفات الجائزة في الشريعة وأخذ بدل الحيلولة أجنبي عن مفاد الحديث .
وثالثا : انه لو كان تعذر الوصول إلى المال مجوزا لاخذ بدل الحيلولة يلزم انه لو حبس أحد غيره وبعده عن ماله وجب عليه اعطاء بدل الحيلولة والقوم غير ملتزمين به فلاحظ .
الوجه الرابع : قاعدة الاتلاف
بتقريب ان الغاصب فوت سلطنة المالك على ماله في موارد بدل الحيلولة فحيث انه غير قادر على إعادة تلك السلطنة بعينها تصل النوبة إلى مثلها فيجب عليه أداء بدل الحيلولة .
ويرد عليه أولا : ان هذه القاعدة مستفادة من النصوص الخاصة الواردة في الموارد المتفرقة ومن السيرة الجارية بين العقلاء فلا بد من الاقتصار على المقدار المستفاد من النصوص والسيرة والمستفاد منهما ليس وجوب بدل الحيلولة بل المستفاد منهما ضمان نفس العين .
وثانيا : انه يرد عليه انه لو فوت الجائر المنفعة بحبس الغير وتبعيده عن ماله وجب الضمان والحال انهم لا يقولون به .
الوجه الخامس : قاعدة اليد
بتقريب : ان أداء العين في صورة التلف بأداء البدل وأيضا بأداء البدل في فرض الحيلولة .