وما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل استأجر رجلا يصلح بابه فضرب المسمار فانصدع الباب فضمنه أمير المؤمنين عليه السلام « 1 » .
وما رواه أبو بصير « يعنى المرادي » عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك الا أن يكونوا متهمين فيخوف بالبينة ويستحلف لعلّه يستخرج منه شيئا ، وفي رجل استأجر حمالا فيكسر الذي يحمل أو يهريقه فقال على نحو من العامل ان كان مأمونا فليس عليه شيء وان كان غير مأمون فهو ضامن « 2 » .
وما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يضمن القصّار والصائغ يحتاط به على أموال الناس وكان أبو جعفر عليه السلام يتفضل عليه إذا كان مأمونا 3 .
وما رواه أبو الصباح قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن القصّار هل عليه ضمان فقال : نعم كل من يعطى الاجر ليصلح فيفسد فهو ضامن « 4 » .
وما رواه يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يبيع للقوم بالاجر وعليه ضمان مالهم قال : انما كره ذلك من أجل اني أخشى أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس 5 .
وما رواه بكر بن حبيب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام أعطيت جبة إلى القصّار فذهبت بزعمه قال : ان اتهمته . فاستحلفه وان لم تتهمه فليس عليه شيء 6 .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 29 من أبواب الإجارة الحديث 10 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) عين المصدر الحديث 11 و 12 .
( 4 ) ( 4 و 5 و 6 ) عن المصدر الحديث 13 و 15 و 16 .