تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
وما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل استأجر رجلا يصلح بابه فضرب المسمار فانصدع الباب فضمنه أمير المؤمنين عليه السلام « 1 » . وما رواه أبو بصير « يعنى المرادي » عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك الا أن يكونوا متهمين فيخوف بالبينة ويستحلف لعلّه يستخرج منه شيئا ، وفي رجل استأجر حمالا فيكسر الذي يحمل أو يهريقه فقال على نحو من العامل ان كان مأمونا فليس عليه شيء وان كان غير مأمون فهو ضامن « 2 » . وما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يضمن القصّار والصائغ يحتاط به على أموال الناس وكان أبو جعفر عليه السلام يتفضل عليه إذا كان مأمونا 3 . وما رواه أبو الصباح قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن القصّار هل عليه ضمان فقال : نعم كل من يعطى الاجر ليصلح فيفسد فهو ضامن « 4 » . وما رواه يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يبيع للقوم بالاجر وعليه ضمان مالهم قال : انما كره ذلك من أجل اني أخشى أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس 5 . وما رواه بكر بن حبيب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام أعطيت جبة إلى القصّار فذهبت بزعمه قال : ان اتهمته . فاستحلفه وان لم تتهمه فليس عليه شيء 6 .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 29 من أبواب الإجارة الحديث 10 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) عين المصدر الحديث 11 و 12 . ( 4 ) ( 4 و 5 و 6 ) عن المصدر الحديث 13 و 15 و 16 .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 218 | السيد تقي الطباطبائي القمي