تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
وبهذا الاسناد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يضمن القصّار الا ما جنت يده وان اتهمته احلفته « 1 » . وما رواه محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجل دفع ثوبا إلى القصّار ليقصّره فدفعه القصار إلى قصّار غيره ليقصّره فضاع الثوب هل يجب على القصار أن يرده إذا دفعه إلى غيره وان كان القصّار مأمونا ؟ فوقع عليه السلام : هو ضامن له الا أن يكون ثقة مأمونا ان شاء اللّه « 2 » . وما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده فقال كل عامل أعطيته اجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن « 3 » قال : وقال عليه السلام كان أبي عليه السلام يضمّن الصائغ والقصّار ما أفسدا الحديث « 4 » . وما في كتاب ( المقنع ) قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمّن القصّار والصائغ وكل من أخذ شيئا ليصلحه فأفسده « 5 » وكان أبو جعفر عليه السلام يتفضّل على القصّار والصائغ إذا كان مأمونا 6 . وغيرها ما ورد في الباب 30 من أبواب أحكام الإجارة من الوسائل .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 29 من أبواب الإجارة الحديث 17 . ( 2 ) عين المصدر الحديث 18 . ( 3 ) عين المصدر الحديث 19 . ( 4 ) عين المصدر الحديث 20 . ( 5 ) ( 5 و 6 ) عين المصدر الحديث 22 و 23 .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 219 | السيد تقي الطباطبائي القمي