فأقعده على متاعه فسرقه قال هو مؤتمن « 1 » .
وما رواه الحلبي أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن القصّار والصائغ احتياطا للناس وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا « 2 » .
وما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن قصّار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه قال : فعليه أن يقم البيّنة انه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء فان سرق متاعه كله فليس عليه شيء « 3 »
وما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على أمتعة الناس وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشيء الغالب . . .
الحديث « 4 » .
وما رواه الكاهلي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن القصّار يسلّم إليه الثوب واشترط عليه يعطيني في وقت ؟ قال :
إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن 5 .
وما رواه إسماعيل بن أبي الصباح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
سألته عن الثوب ادفعه إلى القصّار فيخرقه ؟ قال : أغرمه فإنك انما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده وأيضا عن إسماعيل بن الصباح نحوه الا أنه قال عن القصّار يسلّم إليه المتاع فيخرقه أو يحرقه أيغرمه قال : غرمه بما جنت يده « 6 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 29 من أبواب الإجارة الحديث 3 .
( 2 ) عين المصدر الحديث 4 .
( 3 ) عين المصدر الحديث 5 .
( 4 ) ( 4 و 5 ) عين المصدر الحديث 6 و 7 .
( 6 ) عين المصدر الحديث 8 .