تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
فما الوجه في عدم ضمانها مع رد العين ؟ وان شئت قلت : هذان القولان متضادان فان القيمة ان كانت لها موضوعية في نظر العقلاء فما الوجه في عدم الضمان في صورة رد العين ؟ وان لم تكن لها موضوعية فما الوجه لرعاية أعلى القيم عند التلف ؟ فلاحظ . « قوله قدس سره : فافهم » لعل الامر بالفهم إشارة إلى بعد الحمل المذكور ولكن لا بد منه صونا لكلامهم عن الفساد واللغوية وكيف كان لا وجه لتخصيص الحكم بخصوص صورة التفويض بل مقتضى القاعدة سريان الحكم إلى كل مورد يكون مصداقا للغصب وبعبارة واضحة : ان المستفاد من النص ان الحكم المذكور للمغصوب . « قوله قدس سره : ثم إنه لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف » ان قلنا بأن العين بنفسها باقية في الذمة كما هو كذلك على طبق القاعدة الأولية المستفاد من السيرة العقلائية ، يكون الميزان قيمة يوم الأداء والالتزام بخلافه يحتاج إلى الدليل الخاص وقد تكلمنا حول النصوص الواردة في الأبواب المتفرقة على نحو التفصيل . « قوله قدس سره : فالظاهر اعتبار محل التلف » لا اشكال في اختلاف العين من حيث القيمة بحسب اختلاف الأمكنة كما تختلف باختلاف الأزمنة وعليه لو قلنا باعتبار يوم الرد يكون المعيار مكان الرد وان قلنا المناط يوم التلف كما عليه الشيخ يكون المناط مكانه وان قلنا بان الميزان يوم المخالفة يكون المناط مكانها فلاحظ . « قوله قدس سره : فالظاهر كما قيل عدم الخلاف في ضمان