تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
فيها بالنسبة إلى يوم المخالفة فادعى الغاصب تنزله وتغيره وأنكر المالك التغير يكون القول قول المالك وأما إذا اتفقا على قيمة يوم بعد المخالفة واختلفا في قيمة يوم المخالفة فادعى المالك ان قيمته في يوم المخالفة كان ألف درهم وانكر الغاصب وقال كان أقل يكون القول قول الغاصب . « قوله قدس سره : ولا يخفى بعده » الانصاف انه لا بعد فيه وأما كونه خلاف الظاهر فهو أمر مشترك . « قوله قدس سره : وأبعد منه حمل النص على التعبد » الانصاف انه حمل قريب ومناسب مع الموضوع فان كبرى ان الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال وان لم تكن حديثا تاما من حيث السند لكن التناسب بين الحكم والموضوع يقتضيه مضافا إلى أن تخصيص العموم وتقييد الاطلاق ليس أمرا عزيزا فمن الممكن ان قاعدة كون البينة على المدعي واليمين على من أنكر قد خصصت بمورد الغاصب فلاحظ . « قوله قدس سره : من قاعدة نفى الضرر » تقدم منا الاشكال في الاستدلال على المدعى بالقاعدة وأيضا تقدم الاشكال في الوجوه الأخر التي استدل بها على المدعى فراجع . « قوله قدس سره : وفيه نظر » لعله ناظر في وجه النظر إلى ما تقدم منا واللّه العالم . « قوله قدس سره : فتأمل » لعله ناظر في أمره بالتأمل ان مقتضى القاعدة القيمة عند الدفع حيث إن العين بنفسها في العهدة وفي زمان الدفع بمطالبة المالك يجب على الغاصب دفع البدل وهي القيمة الثابتة للعين في ذلك الزمان ويمكن أن يكون ناظرا إلى أن القيمة العليا ان كانت مضمونة