تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
الميزان في ضمان العين يوم الغصب لحديث الحناط والميزان في ضمان الأرش يوم الرد للقاعدة الأولية . « قوله قدس سره : ويحتمل أن يكون قيدا للعيب » الظاهر أنه لا فرق بين كون اليوم متعلقا بالعيب وكونه متعلقا بالقيمة من حيث النتيجة وان الظاهر من سوق العبارة رجوعه إلى قوله عليه السلام « قيمة ما بين » الخ . « قوله قدس سره : لم يسقط ضمان ما حدث منه وارتفع على مقتضى الفتوى » قال السيد قدس سره في الحاشية : « فيه منع لان الواجب رد العين كما كانت وهو متحقق مع عود الصحة والظاهر أن فتواهم أيضا على هذا لا على ما ذكره الشيخ والمصنف بل لم أجد من صرح بما ذكره وان لم اتبع نعم صرح في المسالك بما ذكرنا من سقوط الضمان ويظهر منه المسلمية » إلى آخر كلامه . ونعم ما أفاده قدس سره فإنه لا مقتضي للضمان مع العود والواجب رد العين على ما كانت والمفروض تحقّقه ويظهر من كلامه عدم تحقق الفتوى مضافا إلى أن غاية ما يتحقق الشهرة الفتوائية ومن الظاهر عدم اعتبارها فلا بد من العمل على طبق القواعد الأولية . « قوله قدس سره : فتعين تعلقه بقوله عليه السلام عليك » قد ظهر مما ذكرنا انه لا تعين له بل الظاهر من كلامه عليه السلام انه متعلق بلفظ القيمة فالميزان ان في الأرش قيمة يوم رد العين وهذا موافق مع الاعتبار ومع السيرة العقلائية الجارية فيما بينهم . « قوله قدس سره : تعين حمل هذا أيضا » لا وجه للتعين أما مع عدم تمامية الاجماع على اتحاد الحكمين