تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
وفي هذا الاحتمال اشكالان : أحدهما : ان لازمه تحقق الضمان بالقيمة قبل تلف العين وهذا خلاف الاجماع فان العين ما دامت باقية مضمونة بها . ثانيهما : ان تحقق الضمان يوم المخالفة أمر ظاهر ولا يحتاج إلى البيان . ان قلت : أصل الضمان أمر ظاهر ولكن الضمان بالقيمة أمر غير ظاهر . قلت : ان كان المراد الضمان بالقيمة على الاطلاق حتى قبل تلف العين فهو خلاف الاجماع وان كان المراد أصل الضمان فهو أمر معلوم . مضافا إلى أنه لا وجه لذكر القيمة .

الاحتمال الخامس : أن يكون اليوم ظرفا للقيمة بلا إضافة

ويؤيد هذا الاحتمال كون لفظ البغل معرفا في بعض النسخ والمعرف لا يضاف وأيضا يؤيده كون لفظ القيمة أقرب إلى لفظ اليوم من لفظ نعم والأقرب يمنع الابعد فيكون المستفاد من الحديث ان الواجب قيمة يوم الغصب .

وأورد في المقام وجوه من الاشكال :

الوجه الأول : انه لو كان المناط قيمة يوم المخالفة فما الوجه لتعرضه عليه السلام ليوم الاكتراء

بقوله عليه السلام أو يأتي صاحب البغل الخ فلا خصوصية ليوم الغصب . والجواب انه يمكن أن يكون الوجه فيه ان يوم الاكتراء هو يوم الغصب إذ الاكتراء في الاسفار القريبة يوم السفر بخلاف الاسفار البعيدة حيث يتحقق الاكتراء قبل يوم السفر بأيام وقصر ابن هبيرة قريب من الكوفة فيوم الاكتراء يوم السفر كما أن يوم السفر يوم الغصب كما أنه يظهر من نفس الحديث .

الوجه الثاني : ان أبا ولاد قال قلت : فان أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز

فقال عليه السلام : « عليك قيمته ما بين الصحة والعيب
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 207 | السيد تقي الطباطبائي القمي