الا في ارتفاع الاثم ألحقناه بالمغصوب » « 1 » الخ .
واما لو لم نتعد من مورد الحديث وخصّصناه بمورد الغصب نقول : ان قلنا ببقاء نفس العين حتى بعد التلف في الذمة يكون الميزان قيمة يوم الدفع وان قلنا بانتقال العين إلى القيمة حين التلف يكون الميزان قيمة يوم التلف .
القول السابع : ان الميزان قيمة يوم البيع
قال السيد قدس سره في الحاشية نقل عن المفيد والقاضي والحلبي وقال : لا بد من تأويله إلى القول الأول أي كون الميزان بيوم القبض هذه هي الأقوال المذكورة في كلمات القوم قدس اللّه اسرارهم .
[ فالمهم حينئذ صرف الكلام إلى معنى الصحيحة ]
« قوله قدس سره : فالمهم حينئذ صرف الكلام إلى معنى الصحيحة »
المراد منها ما رواه الحناط « 2 » .
« قوله قدس سره : اما لما ادعاه الحلى »
حيث ادعى كما تقدم قريبا ان المبيع بالبيع الفاسد بمنزلة المغصوب اتفاقا الا في ارتفاع الاثم .
وقد ثبت في محله من الأصول عدم اعتبار الاجماع المنقول بل ثبت هناك عدم اعتبار المحصل منه ومعه كيف يمكن تأسيس قاعدة كلية جارية في جميع الموارد مضافا إلى أنه لو تم الاجماع بالنسبة إلى المقبوض بالعقد الفاسد فما الوجه في سراية الحكم إلى بقية الموارد وببيان واضح : لا وجه للالتزام بالكبرى الكلية .
« قوله قدس سره : واما لكشف الصحيحة »
الظاهر أنه لا طريق إلى كشف هذه الجهة من الحديث كما
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب المطبوع في التبريز ج 1 ص 109 .
( 2 ) قد تقدم ذكر الحديث في ص 169 .