تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
ويرد عليه : ان العين ما دامت باقية مضمونة بنفسها فلا تصل النوبة إلى زمان القيمة وأما بعد التلف فان قلنا إن العين تنتقل إلى الذمة يكون الميزان قيمة يوم الدفع وان قلنا بتبدل العين بالقيمة حين التلف يكون الميزان قيمة يوم التلف . هذا بحسب القاعدة الأولية وأما بحسب حديث الحناط فلا بد من ملاحظته والحكم على طبق ما يستفاد منه .

القول الخامس : ان العبرة بأعلى القيم من يوم التلف إلى زمان الأداء

ويمكن أن يقال في تقريب وجهه ان الضمان بالقيمة انما يتحقق عند التلف فما دام لا يخرج الضامن عن عهدة الضمان تكون القيمة في ذمته . وبعبارة أخرى : المفروض تبدل العين بالقيمة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ان المفروض اختلاف القيمة بحسب اختلاف الأزمان . وفيه انه ان قلنا بكون العين في الذمة إلى زمان أداء القيمة يكون الميزان قيمة يوم الأداء وان قلنا يلزم العمل بحديث الحناط فالمستفاد منه ان الميزان قيمة يوم الغصب .

القول السادس : ان العبرة بقيمة يوم القبض

بتقريب ان المستفاد من حديث الحناط ان المناط قيمة يوم الاكتراء والمفروض ان يوم الاكتراء يوم القبض هذا على تقدير العمل بالنص الخاص الوارد في المقام وهو حديث الحناط بتقريب ان الحديث وان كان واردا في مورد الغصب ولكن ببركة الاجماع المستفاد من كلام الشيخ الأعظم قدس سره يعم الحكم المقبوض بالعقد الفاسد قال قدس سره في جملة كلام له في هذا المقام « نعم لو تم ما تقدم عن الحلي في هذا المقام من دعوى الاتفاق على كون البيع فاسدا بمنزلة المغصوب